تتمة شرائط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر :
الرابع: أن يكون المعروف والمنكر منجزاً في حق الفاعل، فإن كان معذورا في فعله المنكر أو تركه المعروف لاعتقاد أن ما فعله مباح وليس بحرام أو أن ما تركه ليس بواجب وكان معذوراً في ذلك للاشتباه في الموضوع أو الحكم اجتهاداً أو تقليداً لم يجب شيء تجاهه، وكذا إذا لم يكن معذوراً في فعله وذلك في بعض الموارد كما إذا عجز عن الجمع بين امتثال تكليفين بسوء اختياره وصرف قدرته في امتثال الأهم منهما فإنه لا يكون معذورا في ترك المهم وإن كانت وظيفته عقلاً الإتيان بالأهم انتخاباً لأخف القبيحين بل والمحرمين.
هذا ولو كان المنكر مما لا يرضى الشارع بوجوده مطلقاً كالإفساد في الأرض وقتل النفس المحترمة ونحو ذلك فلا بد من الردع عنه ولو لم يكن المباشر مكلفاً فضلاً عما إذا كان جاهلاً بالموضوع أو بالحكم.
الخامس: أن لا يلزم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرر على الآمر في نفسه أو عرضه أو ماله بالمقدار المعتد به، وكذا لا يلزم منه وقوعه في حرج لا يتحمل عادةً، فإذا لزم الضرر أو الحرج لم يجب عليه ذلك إلا إذا أحرز كونه بمثابة من الأهمية عند الشارع المقدس يهون دونه تحمل الضرر أو الحرج، ولا فرق فيما ذكر بين العلم بلزوم الضرر أو الظن به أو الاحتمال المعتد به عند العقلاء الموجب لصدق الخوف.
وإذا كان في الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر خوف الإضرار ببعض المسلمين في نفسه أو عرضه أو ماله المعتد به سقط وجوبه، نعم إذا كان المعروف والمنكر من الأمور المهمة شرعاً فلا بد من الموازنة بين الجانبين بلحاظ قوة الاحتمال وأهمية المحتمل، فربما لا يحكم بسقوط الوجوب به. /منهاج الصالحين للسيد السيستاني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق