الاثنين، 22 أبريل 2013

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ج٦

وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب:

الأولى: أن يأتي المكلف بعمل يظهر به انزجاره القلبي وتذمره من ترك المعروف أو فعل المنكر، كإظهار الانزعاج من الفاعل أو الإعراض والصد عنه أو ترك الكلام معه أو نحو ذلك من فعل أو ترك يدل على كراهة ما وقع منه.

الثانية: الأمر والنهي باللسان والقول كأن يعظ الفاعل وينصحه، ويذكر له ما أعد الله سبحانه للعاصين من العقاب الأليم والعذاب في الجحيم، أو يذكر له ما أعده الله تعالى للمطيعين من الثواب الجسيم والفوز في جنات النعيم، ومنه التغليظ في الكلام والوعيد على المخالفة وعدم الإقلاع عن المعصية بما لا يكون كذباً.

الثالثة: إعمال القوة في المنع عن ارتكاب المعصية بفرك الأذن أو الضرب أو الحبس ونحو ذلك مما كان من وظائف المحتسب في بعض الأزمنة السابقة، وفي جواز هذه المرتبة من غير إذن الإمام (عليه السلام) أو نائبه إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق