الثلاثاء، 23 أبريل 2013

الامر بالمعووف والنهي عن المنكر ج٧

ولكل واحدة من هذه المراتب درجات متفاوتة شدة وضعفاً، والمشهور بين الفقهاء (رض) الترتب بين هذه المراتب، فإن كان إظهار الإنكار القلبي كافياً في الزجر اقتصر عليه، وإلا أنكر باللسان، فإن لم يكف ذلك أنكره بيده، ولكن المختار أن المرتبتين الأوليين في درجة واحدة فيختار الآمر أو الناهي ما يحتمل كونه مؤثراً منهما وقد يلزمه الجمع بينهما.

وأما المرتبة الثالثة فهي مترتبة على عدم تأثير الأوليين.

ويلزمه في المراتب الثلاثة الترتيب بين درجاتها فلا ينتقل إلى الأشد إلا إذا لم يكف الأخف إيذاءً أو هتكاً، وربما يكون بعض ما تتحقق به المرتبة الثانية
أخف من بعض ما تتحقق به المرتبة الأولى، بل ربما يتمكن البصير الفطن أن يردع العاصي عن معصيته بما لا يوجب إيذاءه أو هتكه فيتعين ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق