الرابع: الكذب على الله تعالى، أو على رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو على الأئمة (عليهم السلام) على الأحوط وجوباً، بل الأحوط الأولى إلحاق سائر الأنبياء والأوصياء (عليهم السلام) بهم، من غير فرق بين أن يكون في أمر ديني أو دنيوي، وإذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضرّ، وإن قصد الكذب فبان صدقاً كان من قصد المفطر، وقد تقدم حكمه.
مسألة 988: إذا تكلم بالكذب غير موجّه خطابه إلى أحد، أو موجهاً له إلى من لا يفهم معناه وكان يسمعه من يفهم أو كان في معرض سماعه ــ كما إذا سجّل بآلة ــ جرى فيه الاحتياط المتقدم
الخامس: رمس تمام الرأس في الماء على المشهور بين الفقهاء (رض)، ولكن المختار أنه لا يضر بصحة الصوم بل هو مكروه كراهة شديدة، ولا فرق في ذلك بين الدفعة والتدريج، ولا بأس برمس أجزاء الرأس على التعاقب وإن استغرقه، وكذا إذا ارتمس وقد أدخل رأسه في غطاء كامل كما يصنعه الغواصون.
مسألة 989: لا يلحق المضاف بالماء في الحكم المتقدم.
مسألة 990 : الأحوط استحباباً للصائم في شهر رمضان وفي غيره عدم الاغتسال برمس الرأس في الماء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق