العاشر: تعمد القيء وإن كان لضرورة من علاج مرض ونحوه، ولا بأس بما كان سهواً أو من غير اختيار.
مسألة 1008: يجوز التجشؤ للصائم وإن احتمل خروج شيء من الطعام أو الشراب معه، والأحوط لزوماً ترك ذلك مع اليقين بخروجه ما لم يصدق عليه التقيؤ وإلا فلا يجوز.
مسألة 1009: إذا خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلاً، وأما إذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه اختياراً بطل صومه وعليه الكفارة على الأحوط لزوماً فيهما.
مسألة 1010 : إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق وجب إخراجه و صح صومه، و أما إن تذكر بعد وصوله إلى الموضع الذي لا يعدّ إنزاله إلى الجوف أكلاً فلا يجب إخراجه بل لا يجوز إذا صدق عليه التقيؤ، و إن شك في ذلك وجب الإخراج.
مسألة 1011: إذا ابتلع في الليل ما يجب قيؤه في النهار بطل صومه إذا تقيأ، أو لم يكن عازماً على ترك التقيؤ ــ مع الالتفات إلى كونه مانعاً عن صحة الصوم ــ في الوقت الذي لا يجوز تأخير النية إليه اختياراً المختلف باختلاف أنحاء الصوم كما تقدم في المسألة (976)، ولا فرق في ذلك كله بين ما إذا انحصر إخراج ما ابتلعه بالقيء وعدم الانحصار به.
مسألة 1012: ليس من المفطرات مصّ الخاتم، ومضغ الطعام للصبي، وذوق المرق ونحوها مما لا يتعدّى إلى الحلق، أو تعدّى من غير قصد، أو نسياناً للصوم ــ أما ما يتعدى عمداً فمبطل وإن قلّ ــ وكذا لا بأس بمضغ العلك وإن وجد له طعماً في ريقه ــ ما لم يكن لتفتت أجزائه ــ ولا بمصّ لسان الزوج والزوجة، والأحوط الأولى الاقتصار على صورة ما إذا لم تكن عليه رطوبة، ولكن لا يترك الاحتياط بعدم بلع الريق مع عدم استهلاكها فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق