السادس: تعمد إدخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق على الأحوط وجوباً، ولا بأس بغير الغليظ منهما، وكذا بما يتعسر التحرز عنه عادة كالغبار المتصاعد بإثارة الهواء.
السابع: تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، ويختص بشهر رمضانوقضائه، أما غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا يقدح فيه ذلك.
مسألة 991: فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم فيصح صومه مع البقاء على الجنابة.
مسألة 992: لا يبطل الصوم بالإصباح جنباً لا عن عمدٍ، سواء في ذلك صوم رمضان وغيره، حتى قضاء رمضان ــ وإن لم يتضيق وقته ــ وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط فيه.
مسألة 993: لا يبطل الصوم ــ واجباً أو مندوباً، معينا أو غيره ــ بالاحتلام في أثناء النهار، كما لا يبطل بالبقاء على حدث مسّ الميت عمداً حتى يطلع الفجر.
مسألة 994: إذا أجنب عمداً ليلاً في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ملتفتاً إلى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابة، نعم إذا تمكن من التيمم وجب عليه التيمم والصوم، والأحوط استحباباً قضاؤه، وإن ترك التيمم وجب عليه القضاء والكفارة.
مسألة 995: إذا نسي غسل الجنابة ليلاً حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان وجب عليه القضاء، ولا يلحق به غيره من الصوم الواجب، وإن كان الإلحاق أحوط استحباباً، كما لا يلحق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة وإن كان الإلحاق أحوط استحباباً.
مسألة 996: إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض ونحوه وجب عليه التيمم قبل الفجر، فإن تركه بطل صومه، وإن تيمم لم يجب عليه أن يبقى مستيقظاً إلى أن يطلع الفجر، وإن كان ذلك أحوط استحباباً.
مسألة 997: إذا ظن سعة الوقت فأجنب فبان ضيقه حتى عن التيمم فلا شيء عليه وإن كان الأحوط الأولى القضاء مع عدم المراعاة.
مسألة 998: حدث الحيض والنفاس كالجنابة في أن تعمد البقاء عليهما مبطل للصوم في رمضان بل ولقضائه على الأحوط لزوماً دون غيرهما، وإذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم أو لم تعلم بنقائها حتى طلع الفجر صح صومها.
مسألة 999: حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة وهكذا في الاستحاضة المتوسطة والكثيرة، فلا يعتبر الغسل في صحة صومهما، وإن كان الأحوط استحباباً أن تراعيا فيه الإتيان بالاغسال النهارية التي للصلاة.
مسألة 1000: إذا أجنب في شهر رمضان ليلاً ونام حتى أصبح، فإن نام ناوياً لترك الغسل لحقه حكم تعمد البقاء على الجنابة، وكذا إذا نام متردداً فيه على الأحوط لزوماً، وإن نام ناوياً للغسل فإن كان في النومة الأولى صحّ صومه إذا كان واثقاً بالانتباه لاعتياد أو غيره، وإلا فالأحوط لزوماً وجوب القضاء عليه، وإن كان في النومة الثانية ــ بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق ونام ثانياً حتى أصبح ــ وجب عليه القضاء دون الكفارة، وإذا كان بعد النومة الثالثة فالأحوط استحباباً أداء الكفارة أيضاً، وكذلك في النومين الأولين إذا لم يكن واثقاً بالانتباه. وإذا نام عن ذهول وغفلة عن الغسل ــ لا عن أصل وجوب صوم الغد ــ وجب عليه القضاء، والأحوط الأولى أداء الكفارة أيضا في النوم الثالث.
مسألة 1001: يجوز النوم الأول والثاني مع كونه واثقاً بالانتباه، والأحوط لزوماً تركه إذا لم يكن واثقاً به، فإن نام ولم يستيقظ فالأحوط لزوماً القضاء حتى في النومة الأولى، بل الأحوط الأولى أداء الكفارة أيضاً ولا سيما في النومة الثالثة.
مسألة 1002: إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه، ويجوز له الاستبراء بالبول وإن علم ببقاء شيء من المني في المجرى، ولكن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط الأولى تأخيره إلى ما بعد المغرب ما لم يكن ضررياً.
مسألة 1003: يعدّ النوم الذي احتلم فيه ليلاً من النوم الأول، فإذا أفاق ثم نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الثاني.
مسألة 1004: يلحق النوم الرابع والخامس بالثالث فيما تقدم من الحكم.
مسألة 1005: لا تلحق الحائض والنفساء بالجنب فيما مرّ، فيصح منهما الصوم مع عدم التواني في الغسل وإن كان البقاء على الحدث في النوم الثاني أو الثالث، وأمّا معه فيحكم بالبطلان وإن كان في النوم الأول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق