الثامن: إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله مع احتمال ذلك وعدم الوثوق بعدم نزوله، وأما إذا كان واثقاً بالعدم فنزل اتفاقاً أو سبقه المني بلا فعل شيء لم يبطل صومه.
التاسع: الاحتقان بالمائع ولو مع الاضطرار إليه لمرض، ولا بأس بالجامد وإن كان الأحوط استحباباً اجتنابه، كما لا باس بما تدخله المرأة من المائع أو الجامد في مهبلها.
مسألة 1006: إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد إلى الجوف بل كان بمجرد الدخول في الدبر لم يكن مفطراً وإن كان الأحوط استحباباً تركه.
مسألة 1007: يجوز الاحتقان بما يشك في كونه جامداً أو مائعاً وإن كان الأحوط استحباباً تركه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق