الصلاة الخاشعة 9
تتمة الرواية المروية عن الامام الرضا عليه السلام عن الفضل بن شاذان في كتاب علل الشرائع :
فان قيل : فلم وجب الغسل على الوجه و اليدين و المسح على الرأس و الرجلين و لم يجعل غسلا كله و لا مسحا كله ؟ قيل لعلل شتى .
منها : ان العبادة إنما هى الركوع و السجود ، و انما يكون الركوع و السجود بالوجه و اليدين لا بالرأس و الرجلين .
و منها : ان الخلق لا يطيقون في كل وقت غسل الرأس و الرجلين و استقبلت ذلك عليهم في البرد و السفر و المرض و الليل و النهار ، و غسل الوجه و اليدين أخف من غسل الرأس و الرجلين ، و انما وضعت الفرايض على قدر أقل الناس طاقة من أهل الصحة ثم عم فيها القوي و الضعيف ،
و منها ان الرأس و الرجلين ليس هما في كل وقت باديين و ظاهرين كالوجه و اليدين لموضع العمامة و الخفين و غير ذلك .
فان قال قائل : فلم وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة و من النوم دون ساير الاشياء ؟
قيل : لان الطرفين هما طريق النجاسة و ليس للانسان طريق تصيبه النجاسد من نفسه إلا منهما فامروا بالطهارة عندما تصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم و أما النوم : فان النائم اذا غلب عليه النوم يفتح كل شيء منه و استرخى فكان أغلب الاشياء كله فيما يخرج منه ، فوجب عليه الوضوء بهذه العلة .....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق